السيد محمد حسن الترحيني العاملي
471
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( ثلث دية الحر ) فصاعدا ( فتصير على النصف ) وكذا البحث في الجراح يتساويان فيها دية وقصاصا ما لم تبلغ ثلث الدية فإذا بلغته ردت المرأة إلى النصف . ومستند التفصيل أخبار كثيرة منها : صحيحة أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « قال : قلت له : ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها ؟ قال : عشر من الإبل . قلت : قطع اثنتين ؟ قال : عشرون من الإبل . قلت : قطع ثلاثا ؟ قال : ثلاثون من الإبل . قال : قلت : قطع أربعا ؟ قال : عشرون من الإبل ، قلت : سبحان اللّه يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ، ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون ! إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق ، فنبرأ ممن قاله ، ونقول : الذي جاء به شيطان ! فقال عليه السّلام : مهلا يا أبان ، إنّ هذا حكم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية ، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف . يا أبان إنك أخذتني بالقياس ، والسنة إذا قيست محق الدين » ( 1 ) . وروى تفصيل الجراح جميل بن دراج عنه عليه السّلام « قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص قال : نعم في الجراحات ، حتى تبلغ الثلث سواء ، فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة » ( 2 ) . وقال الشيخ ( رحمه اللّه ) : ما لم تتجاوز الثلث ( 3 ) ، والأخبار الصحيحة حجة المشهور .
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 44 - من أبواب ديات الأعضاء حديث 2 . ( 2 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب قصاص الطرف حديث 4 .